السيد الگلپايگاني

976

القضاء والشهادات (1426هـ)

لا تصلّ خلف شارب الخمر لأنه فاسق . وصاحب ( الجواهر ) وبعضهم قدّموا خبر الحلبي لكونه أشهر « 1 » ، وعليه ، فلماذا القول بالجواز على كراهة ؟ إلا أن يقال : بأن « لا بأس » فيه إشعار بوجود حزازة فيها ، واللَّه العالم . ولو وصل الأمر إلى الأصل ، فلا ريب في أنه البراءة ، لأنه من دوران الأمر بين الأقل والأكثر . ثم إن المراد ما لا تتم فيه الصلاة منفرداً ، أي لكلّ رجل بحسب حاله ، لا مطلقاً ، ولا الوسط من الرجال خلافاً للجواهر . ح - لا بأس بالكف بالحرير ، وترقيع الثوب به ، لعدم صدق اللبس معه ، ويجوز الصلاة فيه أيضاً ، لانصراف أدلة النهي عن الصلاة فيه عن مثله . وإن كان الأحوط أن لا يزيد على أربع أصابع . ط - ولا بأس أيضاً في حمل الحرير ، واستصحابه ، في الصلاة وغيرها ، لعدم صدق اللبس ، وانصراف الأدلّة عنه ، وإن كان مما تتم فيه الصلاة . في حكم التكأة على الحرير ي - وأما التكأة على الحرير ، والافتراش له ، والتدثّر به ، فقد قال المحقق هنا : « وفي المتكأ عليه ، والافتراش له تردد ، والجواز مروي » « 2 » وقال في كتاب

--> ( 1 ) راجع جواهر الكلام 8 : 129 ، مستند الشيعة 4 : 347 ، مصباح الفقيه ( كتاب الصلاة ) : 141 ، ( حجري ) . ( 2 ) شرائع الإسلام 4 : 129 .