السيد الگلپايگاني

965

القضاء والشهادات (1426هـ)

العناوين الواردة فيها ، والتي لا يصدق شيء منها عرفاً على هذا الثوب . فإن شك في الجواز ، فإن الأصل الأولي في لبس كلّ لباس هو الجواز ، ثم خصص ذلك بأدلة حرمة لبس الحرير المحض ، ومع الشك في شمول دليل المخصص لما خيط أو نسج بهذه الكيفية ، يكون العام هو المرجع ويحكم بالجواز . وإن كان العام ما دلّ على حرمة الحرير ، ثم خرج منه الحرير غير المحض ، فمع الشك في صدق غير المحض على هذا الثوب ، كان المرجع أدلّة حرمة الحرير . لكن الأظهر هو الأول ، وهو كون المرجع عمومات جواز مطلق اللبس ، فيجوز لبس هذا الثوب . ولو شك في أنه من الحرير أو غيره ومن هذا القبيل اللباس المتعارف في زماننا المسمى بالشعري لمن لم يعرف حقيقته جاز لبسه ، للشك في شمول الأدلة له . ولو شك في أنه حرير محض أو ممتزج ، قال السيد في ( الوسيلة ) : الأحوط الاجتناب ، لكن الأقوى عند السيد الأستاذ عدم وجوبه ، كما ذكر في حاشيتها « 1 » ، لجريان البراءة ، نعم ، هو لازم بالنسبة إلى الصلاة فيه بناءاً على شرطية غير الحرير فيها . ه - استثني من الحرمة ، اللبس في حالين : 1 - لبس الحرير في حال الحرب : وقد ادعى عليه الإجماع جماعة من الأصحاب ، ويدلّ عليه قبله من النصوص .

--> ( 1 ) وسيلة النجاة 1 : 151 ، المسألة 18 .