السيد الگلپايگاني

966

القضاء والشهادات (1426هـ)

1 - إسماعيل بن الفضل : « عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : لا يصلح للرجل أن يلبس الحرير إلا في الحرب » « 1 » . 2 - ابن بكير عن بعض أصحابنا : « عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : لا يلبس الرجل الحرير والديباج إلا في الحرب » « 2 » . 3 - سماعة بن مهران : « سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن لباس الحرير والديباج . فقال : أما في الحرب فلا بأس به ، وإن كان فيه تماثيل » « 3 » . وهل المستثنى مطلق الحرب أو يختص بالحرب الواجبة ، أو الجائزة ؟ لا ريب في جواز اللبس في الحرب الواجبة ، أما الجائزة فوجهان ، العدم لعدم وجوب الحرب ، فلماذا يقوم بالحرب مع عدم وجوبها ، حتى يجوز له لبس الحرير . والجواز ، لأنه مع جواز الحرب ، يجوز له اللبس إذا اختار القيام بها ، نظير السفر في شهر رمضان من جهة . وأما المحرمة فلا ، لأن دليل الجواز في الحرب منصرف ظاهراً عن الحرب المحرمة ، فإذا حارب ولبس فقد ارتكب محرمين . والمراد من حال الحرب ، حال قيامها فعلًا ، أو الكون في بعض مقدماتها القريبة منها ، بحيث يصدق عرفاً كونه في حال الحرب . ثم إنه ذكر في ( الجواهر ) وغيرها : أن المراد استثناء حال الحرب من حرمة اللبس وبطلان الصلاة معاً ، كما هو ظاهر المتن أو صريحه ، بل وغيره من كلمات

--> ( 1 ) وسائل الشيعة 4 : 371 / 1 . أبواب لباس المصلّي ، الباب 12 . ( 2 ) وسائل الشيعة 4 : 372 / 2 . أبواب لباس المصلّي ، الباب 12 . ( 3 ) وسائل الشيعة 4 : 372 / 3 . أبواب لباس المصلّي ، الباب 12 .