السيد الگلپايگاني
962
القضاء والشهادات (1426هـ)
2 - أبو الجارود عن أبي جعفر : « إن رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وآله وسلّم قال لعلي عليه السلام : إني احبّ لك ما احبّ لنفسي ، وأكره لك ما أكره لنفسي ، فلا تختّم بخاتم ذهب - إلى أن قال - ولا تلبس الحرير ، فيحرق اللَّه جلدك يوم تلقاه » « 1 » . 3 - جراح المدائني عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : « إنه كان يكره أن يلبس القميص المكفوف بالديباج ، ويكره لباس الحرير . . . » « 2 » . والكراهة محمولة على التحريم في الحرير ، بقرينة الخبر المتقدم عليه . 4 - مسعدة بن صدقة ، عن جعفر بن محمد عن أبيه : إن رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وآله وسلّم نهاهم عن سبع منها : « لباس الإستبرق والحرير . . . » « 3 » . ويدلّ على الحرمة ما دلّ على جواز لبسه في الحرب والضرورة ، وما دلّ على جواز لبس الحرير غير المحض ، وما دلّ على جواز لبسه للنساء ، . . . كما سيأتي . وأما ما كان ظاهراً في خلاف ذلك ، فمحمول على الحرير غير المحض ، أو على التقية . ب - ظاهر المحقق قدّس سرّه هنا وفي ( النافع ) والعلامة في ( القواعد ) و ( التحرير ) « 4 » كون اللبس معصية كبيرة ، فلا يشترط الإصرار والمداومة على اللبس ، وذلك لأن كلّ معصية توعّد عليها النار فهي كبيرة ، وقد ورد ذلك بالنسبة
--> ( 1 ) وسائل الشيعة 4 : 368 / 5 . أبواب لباس المصلي ، الباب 11 . ( 2 ) وسائل الشيعة 4 : 370 / 9 . أبواب لباس المصلي ، الباب 11 . ( 3 ) وسائل الشيعة 4 : 371 / 11 . أبواب لباس المصلي ، الباب 11 . ( 4 ) قواعد الأحكام 3 : 495 ، تحرير الأحكام 5 : 251 ، المختصر النافع : 279 .