السيد الگلپايگاني

1340

القضاء والشهادات (1426هـ)

كلّها فيتحرر كلّه ، في مقابل الكتابة المطلقة ، بمعنى انعتاقه بإزاء ما يؤديه من النجوم . فلو شهدا بالكتابة المطلقة جاء فيها ما ذكر في الشهادة بالمشروطة : من الضمان لما ينعتق منه بإزاء ما يؤديه من النجوم ، ومن احتمال ضمان ما زاد من قيمة الشقص على ما يؤديه منها وقد عرفت ضعف مبناه ومن احتمال التحرير لضمان أجرة الحيلولة إن كانت ، ومن أن للمولى تغريم الشاهدين قبل انكشاف الحال ما بين قيمته سليماً ومكاتباً . ولو شهدا أنه أعتقه على مال هو دون القيمة ، فحكم الحاكم ، اعتق العبد وملك المولى المال لأنه يؤدي من كسبه ، وضمن الشاهدان القيمة . ولو شهدا أنه وقفه على مسجد أو جهة عامة ، فكالعتق ، ولا يرد الوقف بالرجوع . والأمة إن استولدت لا تباع إلا أن يموت ولدها ، فلو شهدا باستيلاد أمته ثم رجعا في حياة المولى ، غرما ما نقصته الشهادة من قيمتها ، ولا تستعاد الغرامة من المولى إن مات الولد ، لأنه ارتفاع عيب بفعله تعالى . أما لو قتلا ولدها ، فهل لهما الرجوع في الغرامة ؟ في ( كشف اللثام ) و ( الجواهر ) احتمال « 1 » . أي : لارتفاع العيب بفعلهما حينئذ ، ولكنه مشكل . واللَّه العالم .

--> ( 1 ) كشف اللثام 10 : 388 ، جواهر الكلام 41 : 230 .