السيد الگلپايگاني

1317

القضاء والشهادات (1426هـ)

المباشر لإثبات الغرم عليهم كفاية حتى لو فرض نقض الحكم . نعم مع نفوذ الحكم تترتب الآثار الأخرى ، فتحرم أخت الغلام الموطوء وأمه وبنته ، وأكل البهيمة الموطوءة المأكولة ، ويجب بيع غير المأكولة في بلد آخر . . . إلى غير ذلك من الآثار والتوابع . . . وستعرف ذلك . هذا ، وقد يستدلّ للضمان برواية جميل عن الصادق عليه السلام : « في شاهد الزور . قال : إن كان الشيء قائماً بعينه ردّ على صاحبه ، وإن لم يكن قائماً ضمن بقدر ما أتلف من مال الرجل » « 1 » . فإنه يدلّ على ضمان الشاهد ، لكن صدره يدل على نقض الحكم بعد الاستيفاء مع قيام العين ، لأن الردّ على صاحبه يكون بنقض الحكم وإلا بقيت العين في يد المشهود له وضمن الشهود ، وهذا مخالف لما عليه المشهور ، فإنهم يقولون بعدم النقض والضمان حتى مع بقاء العين « 2 » كما سيأتي في الصورة الرابعة ، وهي الرجوع بعد الحكم والاستيفاء وعدم تلف العين . الصورة الثالثة : أن يرجعا بعد الحكم وقبل الاستيفاء وهو تارة حدّ ، وأخرى حق ، والأوّل : منه ما يكون للَّه‌تعالى محضاً ومنه : ما يكون للآدمي محضاً ، ومنه : ما يكون مشتركاً . فإن كان حدّاً ، فقد اختار المحقق نقض الحكم فيه مطلقاً إذ قال : « فإن كان حدّاً للَّه‌تعالى نقض الحكم ، للشبهة الموجبة للسقوط ، وكذا لو كان للآدمي كحدّ

--> ( 1 ) وسائل الشيعة 27 : 327 / 2 . كتاب الشهادات ، الباب 11 . ( 2 ) أقول : ما المانع من تبعيض الخبر بأن نعمل بالذيل ونستدل به للمقام ونرفع اليد عن الصدر لمخالفةالمشهور على المبنى ؟ فالأولى هو الجواب عنه بما في الجواهر من أعمية الرجوع من شاهد الزور المعلوم كونه شاهد زور كما هو مفاد الخبر . .