السيد الگلپايگاني

1308

القضاء والشهادات (1426هـ)

قلت : لكن الحكم متفق عليه كما اعترف به في ( المسالك ) « 1 » ، وفي ( الجواهر ) : بلا خلاف أجده فيه « 2 » . . . ولعلّ الوجه فيه هو : أن المستفاد من أدلّة نفوذ الحكم هو كون المشهود به للمشهود له من حين صدور الحكم والمفروض موته في هذا الحين لا أنه عندما يصدر يكشف عن ثبوت الملك له من حين أداء الشهادة حتى تكون الشهادة في ملك المورث - . وأما عدم قدح طرو الفسق ، فلما ذكرنا في محلّه من أن ظاهر آية النبأ وجوب التبين من خبر من تلبس بالفسق في حين المجيء بالنبأ .

--> ( 1 ) مسالك الأفهام 14 : 296 . ( 2 ) جواهر الكلام 41 : 219 .