السيد الگلپايگاني
1309
القضاء والشهادات (1426هـ)
المسألة الرابعة : ( لو رجعا عن الشهادة قبل صدور الحكم ) قال المحقق قدّس سرّه « لو رجعا عن الشهادة قبل الحكم لم يحكم » « 1 » . أقول : في المسألة صور : الصورة الأولى : أن يرجعا عن الشهادة قبل الحكم قال المحقق في هذه الصورة : « لم يحكم » ، أي : سواء كان عقوبة أو مالًا أو حقاً ، قال في ( الجواهر ) : ولو بعد الإقامة ، ولا غرم « 2 » . قلت : أما قوله : « ولو بعد الإقامة » فلم يتضح المراد منه ، إلا أن يحمل على شاهد الفرع ، لكنه كما ترى . وأما قوله : « ولا غرم » فكذلك ، لوضوح عدم الغرم مع عدم الحكم ، وكأنه قاله تبعاً لما في مرسل جميل الآتي من قوله عليه السلام : « وإن لم يكن قضى طرحت شهادتهم ولم يغرم الشهود شيئاً » « 3 » ، ولعلّه للإشارة إلى أن المقام ليس كبعض الموارد التي يثبت فيها الغرم وإن لم يثبت الحدّ ، كالتفكيك بين الغرم والقطع في بعض أحوال الشهادة على السرقة .
--> ( 1 ) شرائع الإسلام 4 : 142 . ( 2 ) جواهر الكلام 41 : 220 . ( 3 ) وسائل الشيعة 27 : 326 / 1 . كتاب الشهادات ، الباب 10 .