السيد الگلپايگاني

1288

القضاء والشهادات (1426هـ)

وما ذكره صاحب ( الجواهر ) هو الظاهر . قال في ( الجواهر ) : وعلى كلّ حال ، ليس للحاكم العمل على القدر المشترك بين الشاهدين بعد اختلافهما في القيد المقوم له ، وإن اتفقا على وحدته ، كما هو ظاهر كلام الأصحاب في القتل وغيره من الأفعال التي لا تقبل التعدد ، واللَّه العالم « 1 » .

--> ( 1 ) جواهر الكلام 41 : 212 213 .