السيد الگلپايگاني

1207

القضاء والشهادات (1426هـ)

والثالث : استحباب الإشهاد في أمور وهي : النكاح والرجعة والبيع . أما [ النكاح ] فقد دلّ على عدم وجوب الإشهاد فيه وعلى استحبابه عدّة نصوص ، ومنها : 1 - هشام بن سالم : « عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : إنما جعلت البينات للنسب والمواريث » « 1 » . 2 - زرارة : « سئل أبو عبد اللَّه عليه السلام عن الرجل يتزوج المرأة بغير شهود . فقال : لا بأس بتزويج البتة فيما بينه وبين اللَّه ، إنما جعل الشهود في تزويج البتة من أجل الولد ، لولا ذلك لم يكن به بأس » « 2 » . 3 - حفص بن البختري عن أبي عبد اللَّه عليه السلام « عن الرجل يتزوج بغير بينة . قال : لا بأس » « 3 » . 4 - محمد بن الفضيل : « قال أبو الحسن عليه السلام لأبي يوسف القاضي : إن اللَّه أمر في كتابه بالطلاق وأكّد فيه بشاهدين ولم يرض بهما إلا عدلين ، وأمر في كتابه بالتزويج فأهمله بلا شهود ، فأثبتم شاهدين فيما أهمل وأبطلتم الشاهدين فيما أكد » « 4 » . وعن ابن أبي عقيل القول بالوجوب ، لما رواه المهلب الدلال « أنه كتب إلى أبي الحسن عليه السلام : إن امرأة كانت معي في الدار ، ثم إنها زوّجتني نفسها وأشهدت اللَّه وملائكته على ذلك ، ثم إن أباها زوّجها من رجل آخر فما تقول ؟

--> ( 1 ) وسائل الشيعة 20 : 97 / 1 . أبواب مقدمات النكاح ، الباب 43 . ( 2 ) وسائل الشيعة 20 : 98 / 3 . أبواب مقدمات النكاح ، الباب 43 . ( 3 ) وسائل الشيعة 20 : 98 / 4 . أبواب مقدمات النكاح ، الباب 43 . ( 4 ) وسائل الشيعة 20 : 98 / 5 . أبواب مقدمات النكاح ، الباب 43 .