السيد الگلپايگاني

1208

القضاء والشهادات (1426هـ)

فكتب عليه السلام : التزويج الدائم لا يكون إلا بولي وشاهدين ، ولا يكون تزويج متعة ببكر ، استر على نفسك واكتم رحمك اللَّه » « 1 » « 2 » . فإنه ظاهر في الوجوب . لكن هذا الخبر لا يقاوم النصوص الدالّة على عدم الوجوب ، فيحمل على الاستحباب « 3 » . وأما [ الرجعة ] فيدلّ عليه : 1 - زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في حديث : « وإذا أراد أن يراجعها أشهد على المراجعة » « 4 » . 2 - محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في حديث : « وإن أراد أن يراجعها أشهد على رجعتها » « 5 » . وأما [ البيع ] فقال كاشف اللثام : للاعتبار ، وقوله تعالى : « وَأَشْهِدُوْاْ إِذَا تَبَايَعْتُمْ » « 6 » وأوجبها فيه أهل الظاهر لظاهر الأمر « 7 » .

--> ( 1 ) وسائل الشيعة 21 : 34 / 11 . أبواب المتعة ، الباب 11 . ( 2 ) مختلف الشيعة 8 : 101 102 ، جواهر الكلام 29 : 40 . ( 3 ) هذا مع عدم تماميته سنداً ، فإن راويه « المهلب الدلّال » لا توثيق له في كتب الرجال ، وفي الوسائل بعد نقله : « حمله الشيخ على التقية » أنظر : 21 / 35 . قال في الجواهر : ومن هناكان المعروف بين الأصحاب خلافه ، بل هو من الأقوال الشاذة في هذا الزمان ، بل هو كذلك في السابق أيضاً ، بقرينة ما حكي من الاجماع في الانتصار والناصريات والخلاف والغنية والسرائر والتذكرة على عدم الوجوب ، وهو الحجة ، بعد الأصل والأخبار الكثيرة . ( 4 ) وسائل الشيعة 22 : 106 / 6 . أبواب أقسام الطلاق ، الباب 1 . ( 5 ) وسائل الشيعة 22 : 104 / 2 . أبواب أقسام الطلاق ، الباب 1 . ( 6 ) سورة البقرة 2 : 282 . ( 7 ) كشف اللثام 10 : 354 .