السيد الگلپايگاني

1185

القضاء والشهادات (1426هـ)

الولادة والإستهلال وعيوب النساء الباطنة » « 1 » . أقول : القسم الثالث ما يثبت بشهادة النساء منفردات عن الرجال واليمين ومنضمات ، وهي أمور ، وضابطها ما يعسر اطلاع الرجال عليه أو يحرم أو لا يكون عادة . . . والحكم الكلّي في قبول شهادة النساء كونهن أربع نسوة . . . لكن في ( المستند ) اشتراط ضم اليمين وإن كن أربع نسوة « 2 » . ومن صغريات هذا الضابط « الولادة » و « استهلال المولود » أي صياحه وبكاؤه عند الولادة ، و « عيوب النساء الباطنة » كالقرن ونحوه ، أما الظاهرة كالعرج ونحوه فلا . والحكم بالثبوت في هذه الموارد لا خلاف فيه كما في ( الجواهر ) وعن كاشف اللثام « 3 » ، لمسيس الحاجة ، وللنصوص « 4 » : 1 - الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في حديث : « وسألته عن شهادة القابلة في الولادة ، قال : تجوز شهادة الواحدة . وقال : تجوز شهادة النساء في المنفوس والعذرة » « 5 » . 2 - أبو بصير : « سألته عن شهادة النساء فقال : تجوز شهادة النساء وحدهن على مالا يستطيع الرجال النظر ( ينظرون ) إليه . . . » « 6 » .

--> ( 1 ) شرائع الإسلام 4 : 137 . ( 2 ) مستند الشيعة 18 : 296 . ( 3 ) كشف اللثام 10 : 333 . ( 4 ) جواهر الكلام 41 : 170 . ( 5 ) وسائل الشيعة 27 : 351 / 2 . كتاب الشهادات ، الباب 24 . ( 6 ) وسائل الشيعة 27 : 351 / 4 . كتاب الشهادات ، الباب 24 .