السيد الگلپايگاني
1186
القضاء والشهادات (1426هـ)
3 - إبراهيم الحارقي ( ثي ) قال : « سمعت أبا عبد اللَّه عليه السلام يقول : تجوز شهادة النساء فيما لا يستطيع الرجال أن ينظروا إليه ويشهدوا عليه . . . » « 1 » . 4 - محمد بن الفضيل عن الرضا عليه السلام في حديث : « قال : تجوز شهادة النساء فيما لا يستطيع الرجال أن ينظروا إليه وليس معهن رجل » « 2 » . 5 - محمد بن مسلم : « سألته عن النساء تجوز شهادتهن ؟ قال : نعم في العذرة والنفساء » « 3 » . 6 - عبد اللَّه بن بكير عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « تجوز شهادة النساء في العذره وكلّ عيب لا يراه الرجل » « 4 » . 7 - عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في حديث : « تجوز شهادة النساء وحدهنّ بلا رجال في كلّ مالا يجوز للرجال النظر إليه » « 5 » . 8 - داود بن سرحان عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « أجيز شهادة النساء في الغلام ( الصبي ) صاح أو لم يصح ، وفي كلّ شيء لا ينظر إليه الرجال تجوز شهادة النساء فيه » « 6 » . 9 - السكوني عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « أُتي أمير المؤمنين عليه السلام بامرأة بكر زعموا أنها زنت ، فأمر النساء فنظرت إليها فقلن هي عذراء .
--> ( 1 ) وسائل الشيعة 27 : 352 / 5 . كتاب الشهادات ، الباب 24 . ( 2 ) وسائل الشيعة 27 : 352 / 7 . كتاب الشهادات ، الباب 24 . ( 3 ) وسائل الشيعة 27 : 353 / 8 . كتاب الشهادات ، الباب 24 . ( 4 ) وسائل الشيعة 27 : 353 / 9 . كتاب الشهادات ، الباب 24 . ( 5 ) وسائل الشيعة 27 : 353 / 10 . كتاب الشهادات ، الباب 24 . ( 6 ) وسائل الشيعة 27 : 354 / 12 . كتاب الشهادات ، الباب 24 .