السيد الگلپايگاني

1167

القضاء والشهادات (1426هـ)

[ وأما الوصية ] ففيها بالخصوص نصوص ، فلابدّ من النظر إلى مفادها ، ولا يكفي الأخذ بالضابط في موردها . [ وأما النسب ] فهو أمر واقعي يترتب عليه آثار مالية وغيرها ، وليس من الحقوق ولا الأموال ، فلا يثبت إلا بشاهدين عدلين . [ وأما رؤية الهلال ] ففيها نصوص خاصة صريحة في عدم قبول شهادتهن وإن استلزمت مالًا ، كحلول أجل الدين مثلًا ، ومن هذه النصوص : 1 - خبر محمد بن مسلم ، وقد تقدم . 2 - عبد اللَّه بن سنان : « سمعت أبا عبد اللَّه عليه السلام يقول : لا تجوز شهادة النساء في رؤية الهلال . . . » « 1 » . 3 - حماد بن عثمان عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : « لا تقبل شهادة النساء في رؤية الهلال ، ولا يقبل في الهلال إلا رجلان عدلان » « 2 » . 4 - العلاء عن أحدهما : « لا تجوز شهادة النساء في الهلال . . . » « 3 » . نعم ، عن داود بن الحصين عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في حديث طويل قال : « لا تجوز شهادة النساء في الفطر إلا شهادة رجلين عدلين ، ولا بأس في الصوم بشهادة النساء ولو امرأة واحدة » « 4 » . قال في ( الوسائل ) : « قال الشيخ : الوجه في هذا الخبر أن يصوم الإنسان بشهادة النساء استظهاراً واحتياطاً ، دون أن

--> ( 1 ) وسائل الشيعة 27 : 353 / 10 . كتاب الشهادات ، الباب 24 . ( 2 ) وسائل الشيعة 27 : 355 / 17 . كتاب الشهادات ، الباب 24 . ( 3 ) وسائل الشيعة 27 : 356 / 18 . كتاب الشهادات ، الباب 24 . ( 4 ) وسائل الشيعة 27 : 361 / 36 . كتاب الشهادات ، الباب 24 .