السيد الگلپايگاني

1168

القضاء والشهادات (1426هـ)

يكون ذلك واجباً » « 1 » . قلت : ولعلّ وجه هذا الحمل وعدم تخصيص تلك النصوص بهذا الخبر بأن تقبل شهادتهن في الصّوم خاصة هو إباء تلك النصوص عن التخصيص ، لا سيّما وأن بعضها معلّل بضعف رؤية النساء . هل يثبت العتق والقصاص والنكاح بالشاهد والمرأتين ؟ قال المحقق : « وفي العتق والقصاص والنكاح تردد ، أظهره ثبوته بالشاهد والمرأتين » « 2 » . أقول : [ أما العتق ] فإن كان مالًا من جهة أنه يتعلق بالعبد وهو مال مملوك فتقبل ، إذ يكون الشهادة على العتق كالشهادة على تلف مال ، وإن لم يكن العتق مالًا بل كان النظر إلى جهة الخروج عن الرقيّة فلا ، ومن هنا تردد المحقق ثم اختار الثبوت ، وفاقاً للمبسوط « 3 » وخلافاً للخلاف « 4 » ، وخالفه في ( المسالك ) « 5 » . [ وأما القصاص ] فقد نصّ المحقق في كتاب القصاص على عدم الثبوت « 6 » ، ولعل نظره هنا إلى الدية وهي مال ، والأخبار في بعضها : « إلا في القتل » « 7 » وفي آخر

--> ( 1 ) وسائل الشيعة : 27 / 361 ذيل ح 36 . ( 2 ) شرائع الإسلام 4 : 136 . ( 3 ) المبسوط في فقه الإمامية 8 : 172 . ( 4 ) كتاب الخلاف 6 : 252 / المسألة 4 . ( 5 ) مسالك الأفهام 14 : 251 . ( 6 ) شرائع الإسلام 4 : 218 . ( 7 ) وسائل الشيعة 27 : 358 / 27 و 28 . كتاب الشهادات ، الباب 24 .