السيد الگلپايگاني
1165
القضاء والشهادات (1426هـ)
بشهادتهن منضمات ، فعن ( الخلاف ) و ( النهاية ) : النص على المنع « 1 » ، وعن ( المبسوط ) أنه قوّى القبول « 2 » . قال في ( المسالك ) : وإليه ذهب جماعة ، وهو ضعيف « 3 » ، وفي ( الجواهر ) : إنه لم يجد القول به إلا ما يحكى عن أبي علي أنه قال : لا بأس بشهادتهن مع الرجال في الحدود والأنساب والطلاق « 4 » . نعم ، في ( كشف اللثام ) : « لكن أخبار الطلاق يحتمل شهادتهن حين الطلاق » « 5 » . واعترضه في ( الجواهر ) بقوله : « وهو مع بعده فيها ما لا يقبله ، كالمروي عن العلل والعيون بأسانيده إلى محمد بن سنان . . . وفي خبر داود بن الحصين « 6 » . . . ( قال ) : ومن الأخير يستفاد عدم الاجتزاء فيه أيضاً بالشاهد واليمين » « 7 » . قلت : قد ذكرنا أن الأصل المستفاد من أدلّة اعتبار البينة عدم القبول إلا بدليل ، ومع هذا الأصل ، لا حاجة إلى الدليل على عدم القبول ، بل يكفي عدم الدليل على القبول « 8 » .
--> ( 1 ) كتاب الخلاف 6 : 252 ، المسألة 4 ، النهاية : 332 . ( 2 ) المبسوط في فقه الإمامية 8 : 172 . ( 3 ) مسالك الأفهام 14 : 251 . ( 4 ) جواهر الكلام 41 : 160 . ( 5 ) كشف اللثام 10 : 327 . ( 6 ) جواهر الكلام 41 : 160 . ( 7 ) جواهر الكلام 41 : 161 . ( 8 ) أقول : ما ذكره السيد الأستاذ هو الأولى في الجواب ، إذ يمكن مناقشة الجواهر بأن ما لا يقبل الاحتمال المذكور ضعيف سنداً ، والتام سنداً يقبله .