السيد الگلپايگاني
1164
القضاء والشهادات (1426هـ)
في الطلاق » « 1 » . 2 - أبو بصير : « سألته عن شهادة النساء ، فقال : تجوز شهادة النساء وحدهنّ على ما لا يستطيع الرجال النظر إليه ، وتجوز شهادة النساء في النكاح إذا كان معهنّ رجل ، ولا تجوز في الطلاق . . . » « 2 » . 3 - محمد بن الفضيل عن أبي الحسن الرضا عليه السلام في حديث : « ولا تجوز شهادتهنّ في الطلاق » « 3 » . 4 - محمد بن مسلم قال : « قال لا تجوز شهادة النساء في الهلال ولا في الطلاق » « 4 » . 5 - زرارة : « سألت أبا جعفر عليه السلام عن شهادة النساء تجوز في النكاح ؟ قال : نعم ، ولا تجوز في الطلاق . . . » « 5 » . 6 - أبو الصباح عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : « قال علي عليه السلام : شهادة النساء تجوز في النكاح ولا تجوز في الطلاق . . . » « 6 » . فهذه الأخبار صريحة في عدم ثبوت الطلاق بشهادة النساء مطلقاً . وعن ( الغنية ) الإجماع عليه أيضاً « 7 » . ولكن اختلف كلام الشيخ في ثبوت الطلاق
--> ( 1 ) وسائل الشيعة 27 : 351 / 2 . كتاب الشهادات ، الباب 24 . ( 2 ) وسائل الشيعة 27 : 351 / 4 . كتاب الشهادات ، الباب 24 . ( 3 ) وسائل الشيعة 27 : 352 / 7 . كتاب الشهادات ، الباب 24 . ( 4 ) وسائل الشيعة 27 : 353 / 8 . كتاب الشهادات ، الباب 24 . ( 5 ) وسائل الشيعة 27 : 354 / 11 . كتاب الشهادات ، الباب 24 . ( 6 ) وسائل الشيعة 27 : 357 / 25 . كتاب الشهادات ، الباب 24 . ( 7 ) غنية النزوع 2 : 438 .