السيد الگلپايگاني

1155

القضاء والشهادات (1426هـ)

4 - زرارة عن أبي جعفر قال في حديث « وقال علي عليه السلام : تجوز شهادة النساء في الرجم إذا كان ثلاثة رجال وامرأتان ، وإذا كان أربع نسوة ورجلان فلا يجوز الرجم » « 1 » . 5 - أبو الصباح الكناني عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في حديث عن علي عليه السلام : « إذا شهد ثلاثة رجال وامرأتان جاز في الرجم ، وإذا كان رجلان وأربع نسوة لم تجز » « 2 » . 6 - زيد الشحام قال : « سألته عن شهادة النساء ، قال فقال : لا تجوز شهادة النساء في الرجم إلا مع ثلاثة رجال وامرأتين ، فإن كان رجلان وأربع نسوة فلا تجوز في الرجم . . . » « 3 » . 7 - الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : « إنه سئل عن رجل محصن فجر بامرأة ، فشهد عليه ثلاثة رجال وامرأتان ، وجب عليه الرجم ، وإن شهد عليه رجلان وأربع نسوة ، فلا تجوز شهادتهم ولا يرجم ولكن يضرب حدّ الزاني » « 4 » . وبالجمع بين هذا الخبر الذي لم يتعرّض له الشهيد الثاني ، لا في المقام ولا في باب حدّ الزنا وبين خبره المتقدم ، يتم الدليل على ما ذكره المحقق . وأما ما دلّ على عدم قبول شهادة المرأة في الحدّ ، فمحمول على ردّ شهادتها فيه منفردة عن الرجل ، ولو سلّمنا إطلاقه فمخصص بما عرفت . وما دلّ على عدم القبول منها في خصوص الرجم ، فقد حمله الشيخ على

--> ( 1 ) وسائل الشيعة 27 : 354 / 11 . كتاب الشهادات ، الباب 24 . ( 2 ) وسائل الشيعة 27 : 357 / 25 . كتاب الشهادات ، الباب 24 . ( 3 ) وسائل الشيعة 27 : 359 / 32 . كتاب الشهادات ، الباب 24 . ( 4 ) وسائل الشيعة 27 : 132 / 1 . أبواب حدّ الزنا ، الباب 30 .