السيد الگلپايگاني
1154
القضاء والشهادات (1426هـ)
قال المحقق : « ويثبت الزنا خاصة بثلاثة رجال وامرأتين ، وبرجلين وأربع نساء ، غير أن الأخير لا يثبت به الرجم ويثبت به الجلد » « 1 » . أقول : في هذا الفرع ثلاثة أحكام : أحدها : ثبوت الزنا دون اللّواط والسحق بثلاثة رجال وامرأتين . والثاني : ثبوته برجلين وأربع نساء . والثالث : إنه يثبت بشهادة الرجلين والأربع نسوة حكم الزنا جلداً لا رجماً . والمدرك في هذه الأحكام هو النصوص المستفيضة التي لا يعارضها الآيات الكريمة المعتبرة لشهادة أربعة رجال ، لأن ثبوت الزنا بذلك لا ينفي ثبوته بغيره ، وهذا بعضها : 1 - عبد اللَّه بن سنان قال : « سمعت أبا عبد اللَّه عليه السلام يقول : لا تجوز شهادة النساء في رؤية الهلال ، ولا يجوز في الرجم شهادة رجلين وأربع نسوة ويجوز في ذلك ثلاثة رجال وامرأتان . . . » « 2 » . 2 - الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « سألته عن شهاده النساء في الرجم ، فقال : إذا كان ثلاثة رجال وامرأتان ، وإذا كان رجلان وأربع نسوة لم تجز في الرجم » « 3 » . 3 - محمد بن الفضيل عن أبي الحسن الرضا عليه السلام في حديث : « وتجوز شهادتهن في حدّ الزنا إذا كان ثلاثة رجال وامرأتان ، ولا تجوز شهادة رجلين وأربع نسوة في الزنا والرجم . . . » « 4 »
--> ( 1 ) شرائع الإسلام 4 : 136 . ( 2 ) وسائل الشيعة 27 : 353 / 10 . كتاب الشهادات ، الباب 24 . ( 3 ) وسائل الشيعة 27 : 352 / 3 . كتاب الشهادات ، الباب 24 . ( 4 ) وسائل الشيعة 27 : 352 / 7 . كتاب الشهادات ، الباب 24 .