السيد الگلپايگاني

935

القضاء والشهادات (1426هـ)

عليهنّ الرجال ، ويكون النكاح شرعيّاً دائميّاً ، وكان في حال الزفاف وهو حال دخول المرأة في بيت زوجها « 1 » . في حكم الرجز نعم ، لا يبعد جواز الهتاف والشعار والرجز ونحو ذلك مما تعارف في ميادين الحرب منذ صدر الاسلام ، لغرض الحماسة والتهييج على القتال ، لعدم صدق الغناء عرفاً ، فتكون خارجة موضوعاً . في حكم الحداء كما لا يبعد جواز الحداء - كدعاء ، وهو صوت يرجّع فيه لسوق الإبل - وفاقاً لجماعة منهم المحقق حيث قال : « ولا بأس بالحداء » « 2 » . بل هو المشهور بينهم كما عن ( الكفاية ) « 3 » ، لعدم صدق الغناء عليه عرفاً كذلك . وفي ( المسالك ) : قد روي أنه صلّى اللَّه عليه وآله وسلّم قال لعبد اللَّه بن رواحة : « حرّك بالقوم ، فاندفع يرتجز ، وكان عبد اللَّه بن رواحة جيّد الحداء وكان مع الرجال ، وكان أنجشة مع النساء ، فلما سمعه أنجشة تبعه ، فقال النبي صلّى اللَّه عليه وآله وسلّم لأنجشه : رويدك ، رفقاً بالقوارير . يعني النساء » « 4 » .

--> ( 1 ) وسيلة النجاة : 1 / 366 ، المسألة 13 . ( 2 ) شرائع الإسلام 4 : 128 . ( 3 ) كفاية الأحكام 2 : 750 ، مستند الشيعة 18 : 201 ، وعنه في المكاسب 1 : 118 . ( 4 ) مسالك الأفهام 14 : 181 .