السيد الگلپايگاني

1058

القضاء والشهادات (1426هـ)

وإن شاء سكت ، إلا إذا علم من الظالم فيشهد ، ولا يحلّ له إلا أن يشهد » « 1 » . وما رواه يونس عن بعض رجاله عن أبي عبد اللَّه عليه السلام كذلك « 2 » . وأيّده في ( الجواهر ) بخبر علي بن أحمد بن أشيم قال : « سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل طهرت امرأته من حيضها فقال : فلانة طالق ، وقوم يسمعون كلامه لم يقل لهم اشهدوا ، أيقع الطلاق عليها ؟ قال : نعم ، هذه شهادة ، أفيتركها معلقة ؟ » « 3 » . وبما أرسله الصدوق عن الصادق عليه السلام « العلم شهادة إذا كان صاحبه مظلوماً » « 4 » . وفي ( الوسائل ) بعد هذا الخبر : « حمل الصدوق ما تضمّن التخيير على ما إذا كان على الحق غيره من الشهود ، فمتى علم أن صاحب الحق مظلوم ولا يحيى حقه إلا بشهادته ، وجب عليه إقامتها ولم يحل له كتمانها ، واستدلّ بالحديث الأخير » « 5 » . وإلى هذا الجمع أرجع صاحب ( الجواهر ) عبارة الشيخ في ( النهاية ) وكلام غيره « 6 » . أقول : وعلى هذا يصير كانحصار الواجب الكفائي في شخص ، ولا كلام في دلالة الأدلة على وجوب الإقامة عليه حينئذ ، وإن لم يشهد ، لكن النصوص تدلّ

--> ( 1 ) وسائل الشيعة 27 : 318 / 4 . كتاب الشهادات ، الباب 5 . ( 2 ) وسائل الشيعة 27 : 320 / 10 . كتاب الشهادات ، الباب 5 . ( 3 ) وسائل الشيعة 27 : 319 / 8 . كتاب الشهادات ، الباب 5 ، جواهر الكلام 41 : 102 . ( 4 ) وسائل الشيعة 27 : 319 / 9 . كتاب الشهادات ، الباب 5 ، جواهر الكلام 41 : 102 . ( 5 ) وسائل الشيعة 27 : 319 . ( 6 ) النهاية : 330 ، من لا يحضره الفقيه : 3 / 56 ، ذيل ح 3324 ، جواهر الكلام 41 : 102 .