السيد الگلپايگاني

1052

القضاء والشهادات (1426هـ)

قلت : وهذا الاحتمال بعيد ، وحمل الخبر على ما ذكر خلاف الظاهر . قال : وعلى الثاني « 1 » يحتمل السماع بإزاء الحرية مطلقاً ، حتى إذا تحرر عشر منه سمعت شهادته في العشر ، وإذا تحرر تسعة أعشاره ، سمعت في تسعة أعشار ، ويحتمل أن لا تسمع ما لا يتحرر ربعه فما زاد ، ولا تسمع إلا في الربع إلى النصف ، وعلى كلّ ، فلابدّ من قصر السماع على ما تسمع فيه شهادة امرأة واحدة ، خصوصاً ما ذكره من الاحتمال ، واللَّه العالم « 2 » .

--> ( 1 ) أقول : الاحتمال الأول يتوجه بالنظر إلى الخبر الأول ، والثاني بالنظر إلى الخبر الثاني . فلا تغفل . ( 2 ) كشف اللثام 10 : 320 . عنه جواهر الكلام 41 : 98 99 .