السيد الگلپايگاني
861
القضاء والشهادات (1426هـ)
( الخلاف ) « 1 » و ( النهاية ) « 2 » ، بل عن الأول نسبته إلى أصحابنا ولكن مع اشتراط الترافع إلينا « 3 » ، لرواية سماعة : قال : « سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن شهادة أهل الملة ؟ قال فقال : لا تجوز إلا على ملّتهم » « 4 » . وعن كاشف اللثام : « هو قوي ، إلزاماً لأهل كلّ ملّة بما تعتقده ، وإن لم يثبت عندنا ، لفسق الشاهد وظلمه عندنا » « 5 » . والثالث : قبول شهادة الكفار بعضهم على بعض وإن اختلف الملّتان مع العدالة في دينهم . والقائل به أبو علي الإسكافي « 6 » لرواية ضريس الكناسي « 7 » ، ورواية الحلبي ومحمد بن مسلم « 8 » المذكورتين سابقاً . وعن كاشف اللثام : « وهو قوي إذا كان الشاهد ذمياً والمشهود عليه حربياً ، كما هو ظاهر الخبر ، لصحته ، ولأن علينا رعاية الذمة ، فلا علينا أن نحكم لهم بشهادتهم على أهل الحرب » « 9 » . واختار في ( الجواهر ) القول الأوّل ، وفاقاً للمحقق والمشهور ، لأنه أشبه بأصول المذهب وقواعده التي منها معلومية اشتراط الإسلام والإيمان والعدالة في
--> ( 1 ) كتاب الخلاف 6 : 273 ، المسألة 22 . ( 2 ) النهاية : 334 . ( 3 ) جواهر الكلام 41 : 23 24 . ( 4 ) وسائل الشيعة 27 : 39 / 4 . كتاب الشهادات ، الباب 40 . ( 5 ) كشف اللثام 10 : 273 . ( 6 ) جواهر الكلام 41 : 22 . ( 7 ) وسائل الشيعة 19 : 309 / 1 . كتاب الوصايا ، الباب 20 . ( 8 ) وسائل الشيعة 19 : 310 / 3 . كتاب الوصايا ، الباب 20 . ( 9 ) كشف اللثام 10 : 273 .