السيد الگلپايگاني

862

القضاء والشهادات (1426هـ)

الشاهد ، المعلوم انتفاؤها إجماعاً في الفرض « 1 » . وقد أجاب عن خبري الحلبي والكناسي بأنهما مع عدم دلالتهما على تمام المدّعى ، بل الثاني منهما لا يوافق إطلاق أبي علي محمولان على إرادة بيان قبول خصوص شهادتهم على المسلم في خصوص الوصية كما صرح به في الخبر الثاني ، بل لعلّ التعليل في الأوّل وهو قوله عليه السلام : إنه لا يصلح ذهاب حق أحديرشد إلى ذلك ، بقرينة وجوده في نصوص قبول شهادتهم في الوصية « 2 » . وعن رواية سماعة المذكورة « 3 » بوجوه : أحدها : كونها موافقة للمحكي عن أبي حنيفة والثوري . والثاني : عدم العمل بها إلّامن الشيخ . والثالث : إن مقتضى المحكي عن الشيخ ضعفها عنده ، لأن في سندها العبيدي وقد قال : إنه ضعيف ، استثناه أبو جعفر ابن بابويه من رجال نوادر الحكمة وقال : إنه لا أروي ما يختص بروايته « 4 » . قال : مع أن المحكي عن مبسوطه أيضاً اختيار المنع مطلقاً « 5 » ، بل قد سمعت اشتراطه في محكي الخلاف بالترافع إلينا « 6 » ، وقد قال في محكي المختلف : إنما نقول به لأنه إذا ترافعوا إلينا وعدّلوا الشهود عندهم ، فإن الأولى هنا القبول « 7 » ، بل عن

--> ( 1 ) جواهر الكلام 41 : 24 . ( 2 ) جواهر الكلام 41 : 23 . ( 3 ) وسائل الشيعة 19 : 311 / 5 . كتاب الوصايا ، الباب 20 . ( 4 ) الفهرست للطوسي : 402 / 612 . مكتبة المحقق الطباطبائي . ( 5 ) المبسوط في فقه الإمامية 8 : 187 . ( 6 ) الخلاف : 6 / 274 ، المسألة 22 . ( 7 ) مختلف الشيعة 8 : 506 .