السيد الگلپايگاني

855

القضاء والشهادات (1426هـ)

7 - هل يشترط إحلاف الذمي ؟ قال العلامة في ( التحرير ) : « الأقرب إحلاف الشاهدين على ما تضمّنته الآية « 1 » ، ولم أجد من قال بذلك » « 2 » . وفي ( المسالك ) : « ظاهر الآية إحلاف الذميّ بعد العصر بالصورة المذكورة في الآية ، وهو إنهما ما خانا ولا كتما شهادة اللَّه ولا اشتريا به ثمناً قليلًا ولو كان ذا قربى ، واعتبر العلّامة أيضاً في التحرير ، ولا ريب في أولويته ، إذ لا معارض له ، وعمومات النصوص غير منافية له » « 3 » . واقتصر المقداد في ( التنقيح ) على ذكر قول العلّامة حيث قال : « وهل يشترط الإحلاف ؟ قال العلّامة : نعم ، عملًا بظاهر الآية ، ولم يذكر غيره ذلك » « 4 » . وعلى هذا ، فوجه نسبة القول بعدم الاشتراط إلى المشهور في ( الروضة ) هو عدم تعرّض القدماء لهذه المسألة ، إذ لو اشترطوا لذكروا . وكيف كان ، فالأقرب ما ذهب إليه العلّامة عملًا بظاهر الآية المباركة ، وقد روي في شأن نزولها الخبر الآتي : محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن رجاله - رفعه - قال : خرج تميم الداري مسلماً وابن بندي وابن أبي مارية نصرانيين ، وكان مع تميم الداري خرج له فيه متاع ، وآنية منقوشة بالذهب ، وقلادة ، أخرجها إلى بعض أسواق العرب للبيع ، فاعتلّ تميم الداري علةً شديدة ، فلمّا حضره الموت دفع ما كان معه إلى ابن بندي وابن أبي مارية ، وأمرهما أن يوصلاه إلى ورثته . فقدما إلى المدينة وقد أخذا من المتاع الآنية والقلادة ، فقالوا لهما : هل مرض

--> ( 1 ) سورة المائدة 5 : 106 . ( 2 ) تحرير الأحكام 5 : 246 . ( 3 ) مسالك الأفهام 14 : 163 . ( 4 ) التنقيح الرائع 4 : 287 .