السيد الگلپايگاني

854

القضاء والشهادات (1426هـ)

الإجماع عليه كما في ( الجواهر ) « 1 » . والاشتراط صريح أخبار أحمد بن عمر « 2 » ، وهشام بن الحكم « 3 » ، وحمزة بن حمران « 4 » ، وقد جاءت الأخيرة في ( المسالك ) و ( الجواهر ) وغيرهما بلفظ « إنما ذلك إذا كان الرجل المسلم في أرض غربة » « 5 » أي بكلمة « إنما » الدالة على الحصر ، وهي غير موجودة في الوسائل « 6 » . وكيف كان ، فإن الجملة شرطية ، ومفهومها حجة ، والسند في الأولين تام بلا كلام ، فلا وجه للطرح ، ودعوى الإجماع على عدم الاشتراط غير تامة . ودعوى ورود ذلك مورد الغالب كما في ( الجواهر ) « 7 » ، كما ترى ، إذ لا تدخل أداة الحصر « إنما » ولا تجئ الجملة الشرطية حيث يكون القيد وارداً مورد الغلبة . نعم ، لو كانت الجملة « لأنه لا يصلح ذهاب حق أحد » تعليلية ، أمكن رفع اليد بها عن قيد « السفر » بناءاً على تقدّم عموم العلّة على المفهوم ، لكن في ظهور الجملة المذكورة في التعليل تأمل .

--> ( 1 ) جواهر الكلام 41 : 20 . ( 2 ) وسائل الشيعة 27 : 390 / 2 . كتاب الشهادات ، الباب 40 . ( 3 ) وسائل الشيعة 27 : 390 / 3 . كتاب الشهادات ، الباب 40 . ( 4 ) وسائل الشيعة 19 : 312 / 7 . كتاب الوصايا ، الباب 20 . ( 5 ) المسالك : 14 / 162 ، جواهر الكلام 41 : 20 . ( 6 ) كلمة « إنّما » موجودة في الكافي . راجع الكافي 7 : 399 / 8 . ( 7 ) جواهر الكلام 41 : 20 .