السيد الگلپايگاني
829
القضاء والشهادات (1426هـ)
نعم ، في القتل ، يؤخذ بأول كلامه ، ولا يؤخذ بالثاني منه » « 1 » . وهذا الخبر صحيح على الأظهر « 2 » . 2 - محمد بن حمران : « سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن شهادة الصبي ، قال فقال : لا ، إلا في القتل ، يؤخذ بأول كلامه ، ولا يؤخذ بالثاني » « 3 » . وهو معتبر عند بعضهم ، خلافاً للجواهر تبعاً للمسالك « 4 » . 3 - أبو أيوب الخزاز : « سألت إسماعيل بن جعفر : متى تجوز شهادة الغلام ؟ فقال : إذا بلغ عشر سنين . قلت : ويجوز أمره ؟ قال فقال : إن رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وآله وسلّم دخل بعائشة وهي بنت عشر سنين ، وليس يدخل بالجارية حتى تكون امرأة ، فإذا كان للغلام عشر سنين جاز أمره ، وجازت شهادته » « 5 » « 6 » . وهذا الخبر ليس عن المعصوم فهو موقوف ، لكن لا يبعد أن يكون له اعتبارٌ مّا لجلالة قدر إسماعيل وشدة حبّ أبيه الصادق عليه السلام له « 7 » ، إلّاأن ما
--> ( 1 ) وسائل الشيعة 27 : 343 / 1 . كتاب الشهادات ، الباب 22 . ( 2 ) وهو : الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل ، وفي قولنا « على الأظهر » إشارة إلى الخلاف في الخبر الذي في طريقه « إبراهيم بن هاشم » مع وثاقة غيره من رجاله . ( 3 ) وسائل الشيعة 27 : 343 / 2 . كتاب الشهادات ، الباب 22 . ( 4 ) وهو : الكليني عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن محمد بن حمران . ففي « محمد بن عيسى - وهو العبيدي - » خلاف بين الأعلام ، وقد ذهب المحققون المتأخرون إلى توثيقه ، فراجع جواهر الكلام 41 : 10 . ( 5 ) وسائل الشيعة 27 : 344 / 3 . كتاب الشهادات ، الباب 22 . ( 6 ) في طريقه : محمد بن عيسى عن يونس . وأما « أبو أيوب الخزاز » فهو ثقة . واسمه « إبراهيم » وذكر الشيخ الجد المامقاني وقوع الخلاف في اسم أبيه وفي لقبه ، قال : « وفي اسم أبيه خلاف : إنه عيسى ، أو عثمان أو زياد ، كالخلاف في لقبه : إنه الخراز بزائين ، أو الخزاز براء قبل الألف وزاي بعدهما » . ( 7 ) الأخبار في حال إسماعيل ابن الإمام الصادق عليه السلام مختلفة ، وقد بحث عنها الرجاليون سنداًودلالة ، وقد انتهى الكلام في تنقيح المقال ومعجم رجال الحديث إلى حسن الرجل وجلالته وشدة حب أبيه عليه السلام له . ولكن في منع جلالة شأنه عن الفتوى بدون الأخذ من المعصوم تأمل كما في جامع المدارك ( 6 : 98 ) .