السيد الگلپايگاني

830

القضاء والشهادات (1426هـ)

يدلّ عليه ، وهو التسوية بين الرجل والمرأة في الأحكام ، وقبول الشهادة مطلقاً ممن بلغ عشر سنين ، مخالف لما عليه الأصحاب ، فهم معرضون عن هذا الخبر ، وذلك يسقطه عن الاعتبار . 4 - محمد بن سنان عن الرضا عليه السلام في شهادة النساء : « لا تجوز شهادتهنّ إلا في موضع ضرورة ، مثل شهادة القابلة . . . ومثل شهادة الصبيان على القتل ، إذا لم يوجد غيرهم » « 1 » . وفي راويه « محمد بن سنان » خلاف معروف . 5 - طلحة بن زيد عن الصادق عن أبيه عن آبائه عن علي عليهم السلام : « شهادة الصبيان جائزة بينهم مالم يفترّقوا أو يرجعوا إلى أهلهم » « 2 » . و « طلحة بن زيد » عامي « 3 » . الأقوال في شهادة الصبي قال المحقق قدّس سرّه : « واختلفت عبارات الأصحاب في قبول شهادتهم في الجراح والقتل ، فروى جميل عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : تقبل شهادتهم في القتل ، ويؤخذ بأوّل كلامهم ، ومثله روى محمد بن حمران عن أبي عبد اللَّه عليه

--> ( 1 ) وسائل الشيعة 27 : 365 / 50 . كتاب الشهادات ، الباب 24 . ويوجد في سنده من لا توثيق له . ( 2 ) وسائل الشيعة 27 : 345 / 6 . كتاب الشهادات ، الباب 22 . ( 3 ) وهو : الصدوق بإسناده إلى طلحة بن زيد . والظاهر صحة إسناد الصدوق إلى الرجل ، وطلحة بن زيد عامي ، قال الشيخ : كتابه معتمد . وهو من رجال كامل الزيارات .