السيد الگلپايگاني
828
القضاء والشهادات (1426هـ)
يقول : لا أشهد لكم » « 1 » . 5 - داود بن سرحان عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « لا يأب الشاهد أن يجيب حين يدعى قبل الكتاب » « 2 » . ومنها : ما يدلّ على عدم قبول شهادة الصبي مطلقاً ، ومن ذلك : 1 - محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال : في الصبي يشهد على الشهادة فقال : « إن عقله حين يدرك أنه حق جازت شهادته » « 3 » . 2 - السكوني عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : « قال قال أمير المؤمنين عليه السلام : إن شهادة الصبيان إذا أشهدوهم وهم صغار جازت إذا كبروا ما لم ينسوها » « 4 » . 3 - عبيد بن زرارة في حديث قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الذي يشهد على الشئ وهو صغير قد رآه في صغره ثم قام به بعدما كبر فقال : « تجعل شهادته نحواً « 5 » من شهادة هؤلاء » « 6 » . ومنها : ما يدلّ على القبول في خصوص القتل ، أو مقيداً بقيد ، مثل : 1 - جميل : « قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : تجوز شهادة الصبيان ؟ قال :
--> ( 1 ) وسائل الشيعة 27 : 310 / 5 . كتاب الشهادات ، الباب 1 . ( 2 ) وسائل الشيعة 27 : 310 / 6 . كتاب الشهادات ، الباب 1 . وفي طريقه « سهل بن زياد » وفيه الخلاف المعروف . ( 3 ) وسائل الشيعة 27 : 342 / 1 . كتاب الشهادات ، الباب 21 . ( 4 ) وسائل الشيعة 27 : 342 / 2 . كتاب الشهادات ، الباب 21 . وفي إسناده « النوفلي » و « السكوني » وقد ذكرنا موجز الكلام فيهما في بعض حواشي كتاب القضاء . ( 5 ) في التهذيب ونسخة من الوسائل « خيراً » . ( 6 ) وسائل الشيعة 27 : 343 / 3 . كتاب الشهادات ، الباب 21 .