السيد الگلپايگاني
770
القضاء والشهادات (1426هـ)
وخدم ، أتقبل دعواه بلا بينة أم لا تقبل دعواه بلا بينة ؟ فكتب إليه عليه السلام : يجوز بلا بينة . قال : وكتبت إليه : إن ادّعى زوج المرأة الميتة أو أبو زوجها أو أم زوجها في متاعها وخدمها مثل الذي ادّعى أبوها من عارية بعض المتاع والخدم ، أيكون في ذلك بمنزلة الأب في الدعوى ؟ فكتب : لا » « 1 » . وقد أطنب ابن إدريس في ردّها بوجوه ، فقال ما نصّه : « ولقد شاهدت جماعة من متفقهة أصحابنا المقلدين لشواذ الكتاب يطلقون بذلك ، وأن أبا الميتة لو ادّعى كلّ المتاع وجميع المال كان قوله مقبولًا بغير بينة ، وهذا خطأ عظيم في هذا الأمر الجسيم ، لأنهم إن كانوا عاملين بهذا الحديث فقد أخطأوا من وجوه : أحدها : إنه لا يجوز العمل بأخبار الآحاد عند محصّلي أصحابنا ، على ما كرّرنا القول فيه وأطلقناه . والثاني : إن من يعمل بأخبار الآحاد لا يقول بذلك ولا يعمل به إلا إذا سمعه من الراوي من الشارع .
--> ( 1 ) وسائل الشيعة 27 : 29 / 1 . أبواب كيفية الحكم الباب 23 . عن الكليني عن محمد بن جعفر الكوفي يعني الأسدي عن محمد بن إسماعيل عن جعفر بن عيسى . قال : ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب . ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن عيسى عن أخيه جعفر بن عيسى . فأما احتمال الضعف في طريق الكافي والتهذيب فالظاهر أنه من جهة « محمد بن إسماعيل وهو البرمكي » بناء على اعتبار جرح ابن الغضائري لكن عن النجاشي : « ثقة مستقيم » . وأما الجزم بصحة طريق الفقيه ، فإنّ إسناد الصدوق إلى محمد بن عيسى - وهو « ابن عبيد » - صحيح ، وأن هذا الرجل ثقة عند النجاشي ، وقوله مقدّم على قول الشيخ لدى التعارض ، إن لم يسقط تضعيف الشيخ هنا لابتنائه على ما ذكره شيخنا الجد المامقاني ، وإن أخاه « جعفر بن عيسى » ثقة . . .