السيد الگلپايگاني

734

القضاء والشهادات (1426هـ)

قطعي ، وأما على تقدير الأكثرية فالدلالة ظنية ، ويشكل معارضتها للحكم الظاهر من عدالة الشاهد . وفي التحرير اقتصر في الحكم بسقوط البينة على الدلالة القطعية « 1 » ، وهو أولى » « 2 » . وكيف كان ، فالصحيح ما ذكره في ( الجواهر ) ، وإنما الكلام في بطلان البينة مطلقاً أو في خصوص ما كذبت ؟ قال : الظاهر الثاني . قلت : بل الأول ، إذ لا عرفية لبينة يسقط بعض مدلولها بتكذيب السن له ويبقى البعض الآخر .

--> ( 1 ) تحرير الأحكام 5 : 193 / 6552 . ( 2 ) مسالك الأفهام 14 : 116 .