السيد الگلپايگاني

672

القضاء والشهادات (1426هـ)

الشهادة بالإقرار وأما لو شهد بأنه أقرّ له بالأمس ففي ( القواعد ) : « ثبت الإقرار واستصحب موجبه وإن لم يتعرض الشاهد للملك الحالي » « 1 » . وفي ( كشف اللثام ) : « كما إذا سمعنا نحن منه الإقرار حكمنا بالملك للمقرّ له إلى ظهور المزيل ، والفرق بين ثبوت الملك بالإقرار وثبوته بالبينة واضح » « 2 » . وفيه نظر - كما في ( الجواهر ) « 3 » - فلو اخذت العين من زيد بإقراره أمس ثم وجدت بيده اليوم ، أشكل رفع يده هذه بذاك الإقرار ، لأن اليد الفعلية تعارض إقرار الأمس ، وإن سقطت يده أمس بالإقرار اللاحق لها ، لكشفه عن كونها يد عدوان مثلًا . كما أن اليد الفعلية هذه لا تسقط بالبينة السابقة عليها التي رفعت يده بها عن العين . تقدم الشهادة بالملك على الشهادة باليد قال المحقق قدّس سرّه : « وكذا الشهادة بالملك أولى من الشهادة باليد ، لأنها محتملة » « 4 » . أقول : أي إن الشهادة باليد محتملة للملك وغيره ، فتكون الشهادة بالملك

--> ( 1 ) قواعد الأحكام 3 : 490 . ( 2 ) كشف اللثام في شرح قواعد الأحكام 10 : 261 . ( 3 ) جواهر الكلام 40 : 444 . ( 4 ) شرائع الإسلام 4 : 112 .