السيد الگلپايگاني

611

القضاء والشهادات (1426هـ)

الصورة الثانية : لو كانت يد أحدهما عليها قال المحقق قدّس سرّه : « ولو كانت يد أحدهما عليها ، قضي بها للمتشبث ، مع يمينه إن التمسه الخصم » « 1 » . أقول : والصورة الثانية : أن تكون يد أحد المتنازعين على العين ، وهذه الصورة هي المصداق المتيقّن لأدلّة : « البيّنة على المدّعي واليمين على المدّعى عليه » فصاحب اليد هو المدّعى عليه والآخر المدعي ، والمفروض عدم البينة ، فيحلّف من هي بيده ، فإن حلف قضي بكونها له ، وإن نكل عن اليمين فالقولان : من القضاء بالنكول أو مع ردّ اليمين . الصورة الثالثة : لو كانت يدهما خارجة وفيها صور : قال : « ولو كانت يدهما خارجة ، فإن صدّق من هي في يده أحدهما أُحلف وقضي له » « 2 » . 1 - أن يصدّق من هي بيده أحدهما أقول : والصورة الثالثة : أن تكون العين في يد ثالث ويدهما معاً خارجة عنها ، فهنا صور ، ذكر المحقق الأولى بقوله : ( فإن صدق من هي في يده أحدهما أُحلف وقضى له ) ووجه ذلك : أن العين تكون بإقرار الثالث ملكاً لزيد مثلًا ، فيكون زيد صاحب اليد على العين والمدّعى عليه وعمرو هو المدعي ، وحيث أنه لا بينّة في المقام ، فإنه يحلف زيد ويقضى له ، كذي اليد في قيام الشاهد الواحد فعلًا على ملكه .

--> ( 1 ) شرائع الإسلام 4 : 110 . ( 2 ) شرائع الإسلام 4 : 110 .