السيد الگلپايگاني

203

القضاء والشهادات (1426هـ)

المسألة السادسة عشرة : ( في أنه يكره للحاكم أن يضيف أحد الخصمين ) قال المحقق قدّس سرّه : « يكره أن يضيّف أحد الخصمين دون صاحبه » « 1 » . أقول : ووجهه واضح ، فإن فيه ترجيحاً له على صاحبه ، وقد روي : « أن رجلًا نزل بأمير المؤمنين عليه السلام ، فمكث عنده أياماً ، ثم تقدّم إليه في خصومة [ حكومة ] لم يذكرها لأمير المؤمنين ، فقال له : أخصم أنت ؟ قال : نعم . قال : تحوّل عنا ، فإن رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وآله وسلّم نهى أن يضاف الخصم إلّا ومعه خصمه » « 2 » . وكذا يكره أن يذهب إلى دار أحدهما دون الآخر ، بل كلّ ما يقتضي ترجيح أحد الخصمين على صاحبه .

--> ( 1 ) شرائع الإسلام 4 : 78 . ( 2 ) وسائل الشيعة 27 : 214 / 2 . أبواب آداب القاضي ، الباب 3 .