السيد الگلپايگاني
204
القضاء والشهادات (1426هـ)
المسألة السابعة عشرة : ( في حرمة الرشوة ) قال المحقق : « الرشوة حرام على آخذها » « 1 » . أقول : لا يجوز أخذ الرشوة ، وهي حرام على آخذها ، بالإجماع بل بالضرورة من الدين ، ويدل عليه قوله تعالى : « وَلَا تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُواْ بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُواْ فَرِيقاً مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ » « 2 » . والأخبار في هذا الباب متواترة ، وفي جملة منها : إن الرشا في الحكم كفر باللَّه « 3 » . وفي بعضها : إنه شرك « 4 » . فلا ريب في الحكم .
--> ( 1 ) شرائع الإسلام 4 : 78 . ( 2 ) سورة البقرة 2 : 188 . ( 3 ) عن سماعة عن أبي عبد اللَّه ؛ عليه السلام قال : « الرشا في الحكم هو الكفر باللَّه » . وعنه عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في حديث قال : « وأما الرشا في الحكم فهو الكفر باللَّه » أنظر وسائل الشيعة 27 : 222 و 223 / 3 و 8 . أبواب آداب القاضي ، الباب 8 . وعن عمار بن معاوية عن أبي جعفر عليه السلام في حديث قال : « فأما الرشا في الحكم ، فإن ذلك الكفر باللَّه العظيم جل اسمه وبرسوله صلّى اللَّه عليه وآله وسلّم » وسائل الشيعة 17 : 92 / 2 . أبواب ما يكتسب به ، الباب 5 . ( 4 ) عن الأصبغ بن نباتة عن أمير المؤمنين عليه السلام في حديث قال : « وإن أخذ الرشوة فهو مشرك » . وسائل الشيعة 17 : 94 / 10 . أبواب ما يكتسب به ، الباب 5 .