السيد الگلپايگاني

202

القضاء والشهادات (1426هـ)

المسألة الخامسة عشرة : ( لا يجوز للحاكم أن يتعتع الشهود ) قال المحقق : « لا يجوز للحاكم أن يتعتع الشاهد ، وهو أن يداخله في التلفظ بالشهادة أو يعقبه ، بل يكف عنه حتى ينتهي ما عنده وإن كان يتردد . ولو تردد في الشهادة لم يجز ترغيبه في الإقدام على الإقامة ولا تزهيده في إقامتها . وكذا لا يجوز إيقاف عزم الغريم عن الإقرار ، لأنه ظلم لغريمه ويجوز « 1 » ذلك في حقوق اللَّه ، فإن رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وآله قال لماعز عند اعترافه بالزنا « لعلّك قبّلتها ، لعلّك لمستها ، وهو تعريض بإيثار الاستتار » « 2 » . أقول : وكلّ ذلك واضح .

--> ( 1 ) وفي المسالك ( 13 : 418 ) : يستحب . قال : يستحب له ذلك تأسيّاً بالنبي صلّى اللَّه عليه وآله وسلّم فيقضية ماعز بن مالك لمّا جاء إلى النبي وأقرّ عنده بالزنا ، وكان يعرض له بالتأويل ويقول له : لعلك قبّلتها لعلك لمستها . إيثاراً للإستتار . والرواية مشهورة . ( 2 ) شرائع الإسلام 4 : 78 .