السيد الگلپايگاني
201
القضاء والشهادات (1426هـ)
الحاجة كما ذكرنا . المسألة الرابعة عشرة : ( في تعنيت الحاكم للشهود ) قال المحقق : « يكره للحاكم أن يعنّت الشهود إذا كانوا من ذوي البصائر . . . » « 1 » . أقول : أي يكره أن يعامل الحاكم الشهود الذين هم من ذوي البصائر والفهم والأديان معاملة من ليسوا كذلك . قال : « لأن في ذلك غضاضة لهم » كما لا يخفى . قال : « ويستحب ذلك في موضع الريبة » . أقول : ويظهر من قول أمير المؤمنين عليه الصّلاة والسّلام : « أنا أوّل من فرّق الشهود » « 2 » إن هذا الأمر لم يكن جارياً إلا في موارد الشبهة والريبة .
--> ( 1 ) شرائع الإسلام 4 : 77 . ( 2 ) وسائل الشيعة 27 : 277 / 1 . أبواب كيفية الحكم ، الباب 19 .