السيد الگلپايگاني

173

القضاء والشهادات (1426هـ)

المسألة الثامنة : ( فروع حول عدالة الشاهدين ) قال المحقق : « الحاكم إن عرف عدالة الشاهدين حكم ، وإن عرف فسقهما اطرح ، وإن جهل الأمرين بحث عنهما » « 1 » . بحث الحاكم عن عدالة الشاهدين : أقول : إذا طرح المدّعي دعواه وطالبه الحاكم بإقامة البينة ، فإن عرف الحاكم عدالة الشاهدين حكم ولا حاجة إلى التزكية ، وإن عرف فسقهما أطرح الدعوى ، لما تقدّم من أن للحاكم أن يحكم بعلمه ، وإن جهل حال الشاهدين بحث عنهما بنفسه - إذا لم يوجد هناك شاهدان عادلان يزكيّانهما - فعن تفسير الإمام العسكري عليه السلام عن آبائه عن أمير المؤمنين عليهما السلام قال : « كان رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وآله وسلّم إذا تخاصم إليه رجلان قال للمدّعي : ألك حجة ؟ فإن أقام بينة يرضاها ويعرفها ، أنفذ الحكم على المدّعى عليه ، وإن لم يكن له بينة ، حلف المدّعى عليه باللَّه ما لهذا قبله ذلك الذي ادّعاه ولا شيء منه . وإذا جاء بشهود لا يعرفهم بخير ولا شرّ قال للشهود : أين قبائلكما ؟ فيصفان ، أين سوقكما ، فيصفان ، أين منزلكما ؟ فيصفان ، ثم يقيم الخصوم

--> ( 1 ) شرائع الإسلام 4 : 76 .