السيد الگلپايگاني
124
القضاء والشهادات (1426هـ)
حق من حقوق المسلمين حتى تعرض ذلك علي إن شاء اللَّه . . » « 1 » . وأما حديث الدرع الغلول ، فهذا نصّه عن الكليني قدّس سرّه ، بسنده عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : « دخل الحكم بن عتيبة وسلمة بن كهيل على أبي جعفر عليه السلام ، فسألاه عن شاهد ويمين . فقال : قضى به رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وآله وسلّم وقضى به علي عليه السلام عندكم بالكوفة . فقالا : هذا خلاف القرآن ، فقال : وأين وجدتموه خلاف القرآن ؟ قالا : إن اللَّه يقول « وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ » . فقال : قول اللَّه : « وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ » هو لا تقبلوا شهادة واحد ويميناً ! ثم قال : إن علياً عليه السلام كان قاعداً في مسجد الكوفة ، فمرّ به عبد اللَّه بن قفل التميمي ومعه درع طلحة . فقال علي عليه السلام : هذه درع طلحة أخذت غلولًا يوم البصرة . فقال له عبد اللَّه بن قفل : اجعل بيني وبينك قاضيك الذي رضيته للمسلمين ، فجعل بينه وبينه شريحاً . فقال علي عليه السلام : هذه درع طلحة أخذت غلولًا يوم البصرة . فقال له شريح : هات على ما تقول بيّنة . فأتاه بالحسن فشهد أنها درع طلحة أخذت غلولًا يوم البصرة . فقال شريح : هذا شاهد واحد ولا أقضي بشهادة شاهد حتى يكون معه آخر ، فدعا قنبر ، فشهد أنها درع طلحة أخذت غلولًا يوم البصرة . فقال شريح : هذا مملوك ولا أقضي بشهادة مملوك . قال : فغضب علي عليه السلام وقال : خذها ، فإن هذا قضى بجور ، ثلاث
--> ( 1 ) وسائل الشيعة 27 : 211 / 1 . أبواب آداب القاضي ، الباب 1 .