السيد الگلپايگاني

125

القضاء والشهادات (1426هـ)

مرّات . قال : فتحوّل شريح وقال : لا أقضي بين اثنين حتى تخبرني من أين قضيت بجور ثلاث مرات ؟ فقال له : ويلك - أو ويحك - إني لمّا أخبرتك أنها درع طلحة أخذت غلولًا يوم البصرة فقلت : هات على ما تقول بيّنة وقد قال رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وآله وسلّم : حيث ما وجد غلول أخذ بغير بيّنة . فقلت : رجل لم يسمع الحديث . فهذه واحدة . ثم أتيتك بالحسن فشهد . فقلت : هذا واحد ولا أقضي بشهادة واحد حتى يكون معه آخر ، وقد قضى رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وآله وسلّم بشهادة واحد ويمين ، فهذه ثنتان . ثم أتيتك بقنبر فشهد أنها درع طلحة أخذت غلولًا يوم البصرة فقلت : هذا مملوك وما بأس بشهادة المملوك إذا كان عدلًا . ثم قال : ويلك - أو ويحك - إن إمام المسلمين يؤمن من أمورهم على ما هو أعظم من هذا » « 1 » .

--> ( 1 ) وسائل الشيعة 27 : 211 / 1 . أبواب آداب القاضي ، الباب 1 .