السيد الگلپايگاني

116

القضاء والشهادات (1426هـ)

المسألة التاسعة : ( هل ينعزل القاضي بموت الإمام ؟ ) قال المحقق قدّس سرّه : « إذا مات الإمام عليه السلام قال الشيخ : الذي يقتضيه مذهبنا انعزال القضاة أجمع . وقال في المبسوط : لا ينعزلون ، لأن ولايتهم ثبتت شرعاً فلا تزول بموته . والأوّل أشبه » « 1 » . أقول : علّل في ( المسالك ) « 2 » القول الأوّل بقوله : لأنهم نوّابه وولايتهم فرع ولايته ، فإذا زال الأصل زال الفرع ، ووافقه في ( الجواهر ) فيه وأضاف : فإن أمر كلّ عصر إلى إمام ذلك العصر . أي : إن قضاة ذلك العصر ينعزلون بموته ، ثم ينصبهم الإمام اللّاحق مرة أخرى أو ينصب غيرهم . واستدلّ للقول الثاني : بأن ولاية القضاة قد ثبتت شرعاً فلا تزول بموت الإمام ، ومع الشك تستصحب ، وقد أيّد ذلك في ( الجواهر ) « 3 » وغيره بما في الانعزال من الضرر العام للخلق ، بخلوّ البلدان من الحكام إلى أن يجدّد الإمام اللّاحق نوّاباً فتعطل الأحكام . والصحيح أن يقال : إن كلّ فرد من الناس إذا وكّل أحداً أو أنابه أو أذن له في

--> ( 1 ) شرائع الإسلام 4 : 71 ، المبسوط في فقه الامامية 8 : 127 . ( 2 ) مسالك الأفهام 13 : 359 . ( 3 ) جواهر الكلام 40 : 64 .