السيد الگلپايگاني
110
القضاء والشهادات (1426هـ)
الطرفان في الحكم تبعاً لمقلديهما - مثلًا - . وأخرى في الشبهة الموضوعيّة ، كأن يتنازعا على مال ، فإن كان في يد أحدهما ، كان الآخر مدّعياً وصاحب اليد منكراً ، فإن أثبت المدعي ملكيته له فهو ، وإلّا حلف المنكر على أنه ليس للمدعي وأبقي في يده ، وإن لم يكن لأحدهما يد على المال كان التداعي . وقد أجرى في ( المستند ) هذا التفصيل في الشبهة الحكمية أيضاً « 1 » . والحق - وفاقاً للسيد قدّس سرّه - كونهما متداعيين في تلك الشبهة وإن كان لأحدهما يد ، لأن اليد حجّة في صورة الجهل بمدركها ، فيحتمل أن تكون على وجه صحيح ، وأما مع العلم بكون مستند اليد فتوى المجتهد مثلًا فليست بحجة . . . فلو كانت المرأة تحت من عقد له الأب ، وجاء من يدعي سبق عقد الجد له عليها ، ووقع النزاع حول الأقدم ، كان احتمال صحة اليد في محلّه ، فيطالب الخصم بالبينة ، فإن جاء بها وإلّا حلف صاحب اليد وبقيت تحته ، ففي هذه الصورة حيث النزاع على الأسبقية ، وليس المنشأ هو الاختلاف في الحكم ، يحتمل صحة اليد ، وكان من قبيل المدعي والمنكر لا المتداعيين .
--> ( 1 ) مستند الشيعة في أحكام الشريعة 17 : 95 .