الشيخ محمد السند

65

بحوث في القواعد الفقهية

التنبيه الرابع : لو اقرّ بالولد ثم نفاه فلاينتفى عنه بنفيه ولا باللعان . الفرع الرابع : إذا اختلفا في الدخول الموجب لالحاق الولد وعدمه فادعته المرأة ليلحق الولد به وانكره ، أو اختلفا في ولادته فنفاها الزوج ، وادعى آنهااتت به من خارج ، فالقول قوله بيمينه . وأما لو اتفقا في الدخول والولادة واختلفا في المدّة فادعى ولادتها لدون ستة أشهر أو لأزيد من أقصى الحمل وادعت هي خلافه فالقول قولها بيمينها ، ويُلحق الولد به ولاينتفي عنه إلّا باللعان . قد ذكر السيد الاصفهاني عدّة صور في اختلاف الزوجين في الولد . الأولى : إذا كان اختلافهما في أصل الدخول ، أو اختلفا في أصل الولادة فمقتضى القاعدة ان الأصل العدمي مطابق لقول الزوج ، ولا احراز لموضوع قاعدة الفراش ، سواء في الشك في أصل الدخول ، أو الشك في أصل الولادة ، فان احراز الدخول ، واحراز كون المولود من المرأة لابد منهما في قاعدة الفراش ، نعم قد مرّ مع الخلوة لا سيما المتكررة والمستمرة مما تقتضي العادة وقوع المس فيها فقد تقدم ان الأظهر في النصوص أنها امارة فيكون القول قولها عند الاختلاف في الدخول ، هذا إذا كانت ثيبة وأما إذا كانت باكرا فقد مرّ ان اللازم الفحص موضوعا ، وهو مقدم على اجراء الأصول والامارات ، بل الصحيح مع توفر الآليات الحديثة في الفحص في الثيب أيضاً تقدمها على اجراء الأصول العملية وبقية الامارات . الثانية : إذا اتفقا على الدخول وان المولود منها واختلفا في المدّة ،