الشيخ محمد السند

453

بحوث في القواعد الفقهية

من قواعد باب الحج : في تقوّم مشروعية التمتع بالإحرام من بعد ويتم الكلام في تحريرها مضافاً إلى الإحاطة بما ذكرنا في سند العروة ( كتاب الحج ) فصل أقسام الحج . وتنقيح الكلام فيها يقع مستهلًا بما ذكره السيد الفقيه اليزدي في العروة الوثقى كتاب الحج : فقال في مسالة ( 4 ) من أقسام الحج : ( المقيم في مكة إذا وجب عليه التمتع كما إذا كانت استطاعته في بلده أو استطاع قبل انقلاب فرضه فالواجب عليه الخروج إلى الميقات لاحرام عمرة التمتع ، واختلفوا في تعيين ميقاته على أقوال : أحدها : أنه مهلّ أرضه ، ذهب إليه جماعة ، بل ربما يسند إلى المشهور كما في الحدائق ، لخبر سماعة عن أبي الحسن ( ع ) سألته عن المجاور أله أن يتمتع بالعمرة إلى الحج ؟ قال ( ع ) : نعم يخرج إلى سهل أرضه فليلبّ إن شاء . المعتضد بجملة من الأخبار الواردة في الجاهل والناسي الدالّة على ذلك بدعوى عدم خصوصية للجهل والنسيان ، وانّ ذلك لكونه مقتضى حكم التمتّع . وبالأخبار الواردة في توقيت المواقيت ، وتخصيص كلّ قطر بواحد منها أو من مرّ عليها ، بعد دعوى أنّ الرجوع إلى الميقات غير المرور عليه . ثانيهاً : أنه أحد المواقيت المخصوصة مخيراً بينها ، وإليه ذهب جماعة