الشيخ محمد السند
429
بحوث في القواعد الفقهية
الإرث لكنها نحو من المسؤولية على الارحام تجاه رحمهم ، فالأوفق في غير الأموال والنكاح بين الوجوه هو مراعاة مباشرة الأرحام ونظارة الحاكم أو عدول المؤمنين ، وقد تقدم ان الحضانة من حق الارحام بحسب الطبقات كما ذهب اليه المشهور أو الأكثر . وهو مما يشير إلى أن المستثنى من ولاية الارحام بعضهم ببعض هي في أموال الصغير والقاصر ونكاحه ، ويعضد ذلك أيضاً ذهاب المشهور في تجهيز الميت إلى ولاية طبقات ذوي الأوحام لرعاية شؤونه . ومما يدل على عدم استقلال الأرحام في الولاية على القاصرين من الأرحام ما ورد في قسمة الميراث بين الكبار والصغار ، أنه مع عدم الحاكم الشرعي يقوم الثقة العادل مقامه ، كما في موثق سماعة قال : سألته عن رجل مات وله بنون وبنات صغار وكبار من غير وصية وله خدم ومماليك وعُقَد « 1 » كيف يصنع الورثة بقسمة ذلك الميراث ؟ قال : إن قام رجل ثقة قاسمهم ذلك كله فلا « 2 » بأس . وقد تقدم صحيح علي بن رئاب وغيره « 3 » . نعم في صحيح محمد بن مسلم عن أبي عبد الله ( ع ) قال : سألته عن رجل لابنه مال فيحتاج الأب إليه قال : يأكل منه ، فأما الام فلاتأكل منه الا
--> ( 1 ) العقد جمع عقدة وهي البستان . ( 2 ) وسائل الشيعة ( آل البيت ) ج 26 ، أبواب موجبات الإرث ، الباب 4 ح 1 . ( 3 ) وسائل الشيعة ( آل البيت ) ج 19 ، أبواب الوصايا أحاديث ، الباب 88 ، ج 17 - أبواب عقد البيع أحاديث الباب 16 .