الشيخ محمد السند
430
بحوث في القواعد الفقهية
قرضا على نفسها » « 1 » ومثلها رواية ابن أبي يعفور « 2 » قد يستظهر منها ولاية الأم في التصرف في مال الابن ولكن الأظهر دلالة الرواية على الفرق بين الأب والأم . وفي معتبرة محمد بن سنان أن الرضا ( ع ) كتب إليه في ما كتب من جواب مسائله : وعلة تحليل مال الولد لوالده بغير اذنه . . . ولقول النبي ( ص ) : أنت ومالك لأبيك ، وليس للوالدة مثل ذلك ، لا تأخذ من ماله شيئاً الا باذنه أو باذن الأب ، ولأن الوالد مأخوذ بنفقة الولدة ولا تؤخذ المرأة بنفقة ولدها » « 3 » . وفي صحيح أبي خالد القماط قال : قلت لأبي عبد الله ( ع ) : « الرجل الأحمق الذاهب العقل يجوز طلاق وليه عليه ؟ قال : ولم لا يطلق هو ؟ قلت : لا يؤمن ان طلق هو أن يقول هذا : لم أطلق أو لا يحسن ان يطلق قال : ما أرى وليّه الا بمنزلة السلطان » « 4 » ومثله معتبر شهاب بن عبد ربه . فرع : قال بعض الأساطين من الفقهاء : تنتهي الحضانة ببلوغ الولد رشيدا فإذا بلغ الرشد ليس لأحد حق الحضانة عليه ، حتى الأبوين فضلا عن غيرهما ، بل هو مالك لنفسه وكان له الخيار في الانضمام إلى من شاء
--> ( 1 ) أبواب ما يكتسب به الباب 78 ح 5 . ( 2 ) أبواب ما يكتسب به ، الباب 78 ح 7 . ( 3 ) أبواب ما يكتسب به ، الباب 78 ح 9 . ( 4 ) أبواب مقدمات الطلاق ، ب 35 .