الشيخ محمد السند
427
بحوث في القواعد الفقهية
رضاهم فيما يباع من المال المشترك بينهم وبين الصغار . ومنها موثقة سماعة قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن رجل مات وله بنون وبنات صغار وكبار من غير وصية وله خدم ومماليك وعُقَد ، كيف يصنع الورثة بقسمة ذلك الميراث ؟ قال : ان قام رجل ثقة قاسمهم ذلك كله فلا بأس « 1 » . وتقريب الدلالة ان اشتراطه ( ع ) لتقسيم التركة وتعيين حصص الصغار بوجود رجل ثقة مع عدم الاكتفاء بالاخوة الكبار دال على عدم استقلالهم بالولاية على الصغار . وصحيحة ابن رئاب قال : سألت أبا الحسن موسى ( ع ) عن رجل بيني وبينه قرابة مات وترك اولاداً صغاراً وترك مماليك غلمانا وجواري ولم يوص فما ترى في من يشتري منهم الجارية فيتخذها أم ولد ؟ وما ترى في بيعهم ؟ قال : فقال : ان كان لهم ولي يقوم بأمرهم باع عليهم ونظر لهم كان مأجوراً فيهم ، قلت : فما ترى في من يشتري منهم الجارية فيتخذها أم ولد قال : لا بأس بذلك إذا باع عليهم القيّم لهم الناظر فيما يصلحهم فليس لهم ان يرجعوا فيما صنع القيم لهم والناظر لهم فيما يصلحهم « 2 » . وتقريب الدلالة ان تعبيره ( ع ) عن الولي على الصغار ب - ( القيم لهم الناظر ) بدل من التعبير بالقريب وذو الرحم مع أن الراوي قد ذكر القرابة بينه وبين الصغار يوميء بقوة ان الولي على الصغار بعد الأب والجد هو
--> ( 1 ) أبواب الوصايا ، باب 88 ح 2 . ( 2 ) أبواب الوصايا ، باب 88 ح 1 .