الشيخ محمد السند

410

بحوث في القواعد الفقهية

الوجه الثالث : ما ورد في النكاح « 1 » من تقديم ولاية الجد على ولاية الأب عند عقدهما على البنت وان الجدّ أولى بنكاحها ، بل في مصحح عبيد بن زرارة تعليل تقديم ولاية الجد على الأب بخطاب النبي ( ص ) أنت ومالك لأبيك « 2 » ، وفي مصحح علي بن جعفر « لأنها ( الجارية ) وأباها للجدّ » « 3 » . وهذا المفاد دال على انّ منشأ جعل ولاية الجد في باب النكاح وتقديمها على ولاية الأب هو الجعل التكويني الإلهي من كون الولد موهوب للأب . الوجه الرابع : ما ورد في متفرقات الأبواب كصحيح سعيد بن يسار عن أبي عبد الله ( ع ) من قوله ( ع ) : إذا كان الجدّ هو الذي أعطاه وهو الذي أخذه « 4 » الحديث . وما ورد في ولاء العتق ان ولاء الولد لمن اعتق الأب الشامل للجد « 5 » . وعلى ضوء ذلك يتبين ان الجدّ وان كان من طبقة متأخرة على الأب الا انه يستوي مع الأب في ولاية القيمومة على الولد ، ولا يبعد أن يكون عنوان الأب الوارد في روايات الحضانة شامل للجدّ .

--> ( 1 ) أبواب عقد النكاح باب 11 وباب 14 . ( 2 ) أبواب عقد النكاح باب 11 ح 5 . ( 3 ) أبواب عقد النكاح ، باب 11 ح 8 . ( 4 ) أبواب الوصايا ، باب 18 ح 5 . ( 5 ) أبواب العتق ، باب 38 .