الشيخ محمد السند

378

بحوث في القواعد الفقهية

الحاكم الزوج على أداء حقِّها ، وانّ حق المواقعة يدور مدار عدم الاضرار بها وذلك لجملة من القرائن . الأولى : نظير موارد امساك الزوج لها بغير المعروف ، كعدم الانفاق عليها أو مضارتها وايذائها ، فانّه لا تستحق الزوجة اجباره والاستعداء عليه عند الحاكم بمجرد صدور ذلك منه مرة أو مرات ، ما لم يكن ذلك فعلًا مستمراً منه وعادة متصلة ، مع انّ أصل حق الانفاق والعشرة بالمعروف غير محددة بالاستمرار بمدة العادة والاعتياد ، فروايات الايلاء لا تصلح مستنداً للمشهور . الثانية : صحيح صفوان بن يحيى فقد مرّ الوجه في مفادها بل مرّ انّ في دلالته شواهد على هذا الاحتمال . الثالثة : يعضد هذا الاحتمال انّ التربص في الايلاء أربعة أشهر قد بني عند كثيرين مبدأه من حين رفع المرأة امرها إلى الحاكم مع انّ آخر وطيه لها قد يكون متقدما بمدّة فاصلة قبل الايلاء فضلا عن وقت رفعها الامر إلى الحاكم ، فيعلم من ذلك انّ المدّة المضروبة أربعة أشهر لا صلة لها بحق مدّة المواقعة وانما هي مدّة حق الاستعداء واجبار الزوج ، وهذا التقريب بعينه يتأتى على القول الآخر من أن مبدأ الأربعة أشهر من حين الايلاء ، فإنه على هذا القول أيضاً قد يفرض وقوع الفاصل في المدّة بين آخر وطي لها مع الايلاء . الرابعة : ما مرّ في العيوب انّ صاحب العنّة يؤجل سنة إذا رفعت امرها إلى الحاكم ، مما يدل على أن السنة المضروبة ليست مدّة لحق المواقعة ، وانما هي مدّة للاستعداء والاستقضاء على زوجها ، واجباره على أداء حقها .