الشيخ محمد السند
375
بحوث في القواعد الفقهية
التي تتخذ أمّا لولده ، أي يستولدها « 1 » . وهذه الروايات متضمنة للدلالة على الحقوق السابقة كحق الطاعة للزوج والتمكين والاستيلاد . الحق الخامس : حق المواقعة للزوجة : ويظهر من كلمات الأصحاب في باب الظهار والايلاء انّ هذا الحق للمرأة محدد بأربعة أشهر ، وقد مال عدة من المعاصرين إلى أن مقتضى حسن العشرة من الزوج تلبية حاجة المرأة من المواقعة بحسب غلمتها . ويدل عليه قوله تعالى : لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فاؤُ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ « 2 » . حيث انّ الايلاء عبارة عن الحلف على ترك وطي الزوجة الدائمة زيادة على الأربعة أشهر للاضرار بها ، ومقتضاه استحقاق المرأة للوطي كل أربعة أشهر لانّ المراد من ( فيء ) في الآية جماع الرجل ووطيه للمرأة ، وحصر الآية للرجل بالشقين الفيء أو الطلاق ، نظير الحصر في فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ ، كما هو مطرد هذا الحصر في حقوق المرأة كما حرَّر بيانه « 3 » ويحررتكملته في النشوز والشقاق « 4 » .
--> ( 1 ) أبواب مقدمات النكاح ، باب 6 ، 7 ، 8 ، 9 ، 13 ، 14 ، 15 ، 16 وغيرها من الأبواب . ( 2 ) البقرة : 226 ، 227 . ( 3 ) وفي شرطية الكفاءة في العقد ، كما حرر في سند العروة الوثقى ، كتاب النكاح ج 3 . ( 4 ) في نشوز الزوج .